للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء]

[١ - ٤١٤] من ملك أَمَة حَرُم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ (١):

سبق بحث هذه المسألة.

[[٢ - ٤١٥] المسبية تستبرأ قبل وطئها]

إذا وقعت امرأة من الكفار في أيدي المسلمين غنيمة من غنائم الحرب، ثم وقعت في سهم أحد المسلمين، فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئها، فإن كانت حاملًا فتستبرأ بوضع الحمل، وإن كانت ممن يحضن استُبرِئت بحيضة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع" (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٣).

٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، ولا خلاف في ذلك بحمد اللَّه" (٤).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء، بالسنة، واتفاق الناس" (٥).

٥ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "إنه إن كانت حاملًا، فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما أنه حكم النص، فهو مجمع عليه بين الأُمة" (٦).


(١) الاستبراء في اللغة: الاستبراء من البراءة؛ وهو الاستقصاء والبحث عن شيء غامض، والاستبراء: الإنقاء؛ يقال: استبرأ ذكرَه: استنقاه من البول، واستبرأ الجارية: استنقاها من الحمل.
والاستبراء في الإماء خاصة يكون بحيضة؛ فهو طلب براءة الرحم، وخلوه من الحمل، فإن اشترى الرجل جارية فلا يطأها حتى تحيض عنده حيضة، ثم تطهر. انظر: "لسان العرب" (١/ ٣٣)، "الصحاح" (١/ ٤٢)، "القاموس المحيط" (ص ٤٢).
(٢) "الإجماع" (ص ٧٦).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٨٠).
(٤) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٢٠٣).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١١١).
(٦) "زاد المعاد" (٥/ ٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>