(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٩/ ٧٣). (٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (١٧/ ١٩١). (٤) مسند أحمد: (٢/ ١٦٥) بلفظ: "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر، والْمِزْر، والكُوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر". والمِزرٌ: نبيذٌ يُتَّخذُ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية لابن الأثير: (٤/ ٣٢٤). والكُوبة: هي النَّرْد، وقيل الطَّبْل، وقيل البَرْبَط. السابق: (٤/ ٢٠٧). والبَرْبَط: مَلْهاة تُشْبه العُود، وهو فارسي معرّب. السابق: (١/ ١١٢). والقِنِّين: لُعْبة للرُّومْ يقامِرُون بها، وقيل هو الطُّنْبور بالحَبَشِيَّة، والتَّقْنين الضَّرب بها. السابق: (٤/ ١١٦). وذكر الحديثَ الهيثمىُّ معزوًا للإمام أحمد وضعفه، وقال: "لا يصح. . إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع. . مجهول". مجمع الزوائد: (٢/ ٢٤٠). (٥) الحاوي في فقه الشافعي: (١٧/ ١٩١).