للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٩/ ٧٣)، والمحلى: (١/ ١٩١).
(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٩/ ٧٣).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (١٧/ ١٩١).
(٤) مسند أحمد: (٢/ ١٦٥) بلفظ: "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر، والْمِزْر، والكُوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر". والمِزرٌ: نبيذٌ يُتَّخذُ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية لابن الأثير: (٤/ ٣٢٤).
والكُوبة: هي النَّرْد، وقيل الطَّبْل، وقيل البَرْبَط. السابق: (٤/ ٢٠٧).
والبَرْبَط: مَلْهاة تُشْبه العُود، وهو فارسي معرّب. السابق: (١/ ١١٢).
والقِنِّين: لُعْبة للرُّومْ يقامِرُون بها، وقيل هو الطُّنْبور بالحَبَشِيَّة، والتَّقْنين الضَّرب بها. السابق: (٤/ ١١٦).
وذكر الحديثَ الهيثمىُّ معزوًا للإمام أحمد وضعفه، وقال: "لا يصح. . إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع. . مجهول". مجمع الزوائد: (٢/ ٢٤٠).
(٥) الحاوي في فقه الشافعي: (١٧/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>