للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحرم وطؤها" (١). نقله عنه ابن نجيم (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض (٥).

٢ - استدلوا بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل" (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة (٧)، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.

واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت]

إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر (٩).

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء". نقله عنه النووي (١٠)، وابن قاسم (١١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل


(١) لم أجده عند ابن تيمية، وانظر: "المغني" (١/ ٤٣٧) في قول الحنابلة في المسألة.
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٢١٤).
(٣) "المنتقى" (١/ ١١٨)، (١/ ١٢٣)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٦٧).
(٤) "المجموع" (٢/ ٤١٥).
(٥) "المغني" (١/ ٤٣٧).
(٦) "المصنف" (١/ ١٥٣)، وانظر: "المغني" (١/ ٤٣٧).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ٢١٤).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ٢١٤).
(٩) وليس من مسألتنا فيما إذا كان هناك عذر للحائض، يضطرها للرحيل مثلًا، فهي مسألة أخرى.
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(١١) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>