للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفيه من الفقه (٢): أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم خلافًا فيه" (٣).

ويقول: "فهذا ما لا خلاف فيه أيضًا؛ أن الحائض لا تطوف بالبيت" (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث نقل عنه ابن نجيم حكايته للإجماع في المسألة (٦).

والذي وجدته أنه نقل حكاية ابن جرير للإجماع ولم يحكه هو (٧).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأما الطواف؛ فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وأبو العالية (٩)، والحنفية (١٠)، والشافعية (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (١٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عائشة عن الطواف، وكانت حائضًا، مما يدل على المنع من الطواف للحائض (١٣).

٢ - حديث عائشة، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن صفية قد حاضت، فقال عليه


(١) "المحلى" (١/ ٣٨٠).
(٢) يريد حديث صفية الآتي في المستند.
(٣) "التمهيد" (١٧/ ٢٦٥)، وانظر: "المنتقى" (١/ ١٢٠)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤).
(٤) "الاستذكار" (٤/ ٣٦٤).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٥١).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٤).
(٧) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٦٩)، وانظر: "الفروع" (١/ ٢٦١)، "الإنصاف" (١/ ٣٤٨)، وقد يوهم أن لديهم رواية بصحة الطواف منها؛ إلا أنهم عبروا بأنها تجبر بدم، مما يدل على التحريم لديهم، وسيأتي لها مزيد بيان بإذن اللَّه، واللَّه تعالى أعلم.
(٩) "المصنف" (٤/ ٣٨٢).
(١٠) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤)، (٢/ ١٣٥).
(١١) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(١٢) سبق تخريجه.
(١٣) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>