للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يقول أيضا: [الشرع صحيح بيع المعدوم في بعض المواضع، فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه، والحب بعد اشتداده، ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد] (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في مسألة النهي عن بيع المعدوم؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، والمقصود من عدم الصحة في المسألة هو تعميم النهي عن بيع المعدوم، فالعلماء قاطبة كما ذكر ابن القيم أجازوا بعض صور بيع المعدوم، وهو مراد من حكى الإجماع في المسألة، فهم يوافقون على هذه المسائل.

[٤٨] بطلان بيع الطائر في الهواء]

المراد بالمسألة: الطائر إذا كان يطير في الهواء، وهو غير محبوس في مكان، وعلم أنه لا يرجع، فإن بيعه محرم ولا يصح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] (٢). نقله عنه الزرقاني (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا باع طائرا في الهواء، لم يصح، مملوكا أو غير مملوك. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٤).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء] (٥). نقله عنه أبو زرعة العراقي (٦).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الطير في الهواء، مملوكا كان أو لا. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٧).


(١) "إعلام الموقعين" (٢/ ٨).
(٢) "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٣) "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٣٩٧).
(٤) "المغني" (٦/ ٢٩٠).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٥٦).
(٦) "طرح التثريب" (٦/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٧) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٩٠ - ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>