(٢) التمهيد: (٨/ ٤١٠). (٣) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٨)، والتمهيد له: (٨/ ٤١٠) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٩)، وفيه: "إن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت"، وشرح ميارة: (٢/ ٤٠٦). (٤) الأم: (٣/ ١٩٩)، وفيه: "وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى ابن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ". (٥) الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٥)، وفيه: "من وجد عنده [أي عند المفلس] عينًا باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون المفلس حيًّا، ولم ينقد من ثمنها شيئًا، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها"، والعدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١). (٦) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: "ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها؛ فهو أولى بها من الغرماء، وله أن يأخذها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله؛ رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء. فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء".