للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن عمر -رضي اللَّه عنه- هو الذي عقد نكاح ابنته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان الأمر إليها لما ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبة حفصة من نفسها؛ إذ هي أولى بنفسها من أبيها (١).

• الخلاف في المسألة: القول بأن الذكورية شرط في الولاية، أمر غير متفق عليه.

فقد ذهب الحنفية (٢)، والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد (٣)، وهو قول الشعبي، والزهري (٤)، أن للمرأة أن تلي عقد النكاح، وأن عبارة النساء معتبرة في النكاح، حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية، أو الوكالة، بل قال ابن الهمام من الحنفية: "والنساء اللواتي من قبل الأب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا".

• أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن، والسنة، والمعقول، وقد سبق ذكرها (٥).

ومع هذا كله قال الحنفية: إن الأفضل أن يتولى نكاحها الولي؛ لما فيه من نسبتهن إلى الوقاحة، فإن النساء لا يتولين عقد النكاح على عرف الناس وعادتهم، فدل على أن الولي على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الحتم والإلزام (٦).

النتيجة: عدم صحة الاتفاق على أنه يشترط في عقد النكاح أن يكون الولي ذكرًا؛ لوجود خلاف عن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول الشعبي والزهري، أن الذكورة ليست شرطًا في الولي، فيجوز أن تزوج المرأة نفسها.

[١٨ - ٣٨] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:

لا يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون عدلًا، فإن تولى العقد فاسق صحَّ، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدل إذا كان وليًّا في النكاح، فولايته صحيحة" (٧).


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٦).
(٢) "الاختيار لتعليل المختار" (٣/ ٩٠)، "البحر الرائق" (٣/ ١٣٣).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٦٦)، و"المحرر" (٣٦).
(٤) "الإشراف" (١/ ٢٣).
(٥) "فتح القدير" (٣/ ٢٨٦).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٧٤)، و"الهداية" (١/ ٢١٣).
(٧) "الإفصاح" (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>