للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) فذكره كما قال ابن هبيرة (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن العدالة ليست شرطًا في الولي، وأن ولاية الفاسق تقبل وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية في المشهور (٣)، وبعض الشافعية، وحكوه قولًا عن الإمام الشافعي (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢].

٢ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء" (٦).

• وجه الدلالة من النصين السابقين: جاء الخطاب من اللَّه سبحانه وتعالى ومن رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى الأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من غير تفصيل في حال الولي، فيجب عدم اشتراط العدالة (٧).

٣ - استدلوا بإجماع الأمة، فقالوا: ولنا إجماع الأمة؛ فإن الناس عن آخرهم، عامهم وخاصهم من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد (٨).

٤ - واستدلوا بالمعقول، فقالوا (٩):

أ - هذه ولاية نظر، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا في الداعي إليه، وهو الشفقة، فلا يقدح ذلك في الولاية، فهو كالعدل تمامًا.


(١) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٤٩)، "الفتاوى الخانية" (١/ ٣٥٦).
(٣) "الذخيرة" (٤/ ٢٤٥)، و"القوانين الفقهية" (ص ١٩٩).
(٤) "الحاوي" (١١/ ٧٩)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٥٩).
(٥) "المحلى" (٩/ ١٥٢).
(٦) أخرجه الدارقطني (٣٥٥٩) (٣/ ١٧٣). وفيه مبشر بن عبيد؛ قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج بمثله. انظر: "التمهيد" (١٩/ ١٦٥).
(٧) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٥١).
(٨) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٥٢)، "الروايتين والوجهين" (٢/ ٨٣).
(٩) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٥٢)، و"المعونة" (٢/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>