للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ببلوغ الذكر والأنثى من الأبناء، وفي هذا خلاف بين الفقهاء، فقد رأى الحنفية، والمالكية أن النفقة تكون على الأبناء الذكور إلى البلوغ، وعلى الإناث إلى أن تتزوج إحداهن، ورأى الحنابلة أن الابن إن بلغ فقيرًا لا يستطع الكسب فإن النفقة تلزم والده.

[[١٩ - ٤٥٥] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال]

إذا تُوفِّي الأب وله ولد صغير، فإن كان للولد مال، فإن نفقته تكون من ماله، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا تُوفِّي والده وله مال، أن ذلك في ماله" (١).

٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "تلزم الأب نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرًا، . . . وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان له مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال وافق عليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥). وهو قول الحسن البصري، وشريح، وعطاء، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعي، والزهري، وأبي الزناد، وربيعة (٦).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: الآية ٢٣٣]. والمولود له هو الأب، وهذا في الفقير من الأبناء، فإن كان له مال فالأصل أن نفقة الإنسان في ماله صغيرًا كان أو كبيرًا (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن نفقة الصغير تكون في ماله، إن مات والده، وكان له مال؛ وذلك لعدم وجود مخالف.


(١) "الإجماع" (ص ٦٢).
(٢) "المعونة" (٢/ ٦٨٠).
(٣) "الهداية" (١/ ٣٢٧)، "فتح القدير" (٤/ ٤١٤).
(٤) "الكافي" (٥/ ١٠١)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٦٣).
(٥) "المحلى" (٩/ ٢٦٥).
(٦) "الإشراف" (١/ ١٣٠).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٦٦)، "الهداية" (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>