للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل هذا القول: أن الأولاد الذكور يقدرون على الكسب ببلوغهم، بخلاف النساء، فلا يقدرن على الكسب، فينفق عليها أبوها حتى تتزوج، ثم ينفق عليها زوجها (١).

• القول الثاني: لم يشترط الحنابلة بلوغ الأبناء حتى تنقطع النفقة عنهم، بل وقع الخلاف لديهم على روايتين فيمن كان صحيحًا ولا حرفة له وهو يقدر على الكسب (٢):

الرواية الأولى: إذا بلغ الابن فقيرًا لزمت نفقته على أَبيه.

الرواية الثانية: إن كان يستطيع الكسب فلا نفقة له.

أما من لا يستطيع الكسب، كالصغير, والمجنون، والزمِن، فتلزمه نفقته رواية واحدة.

• أدلة هذا القول:

١ - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣).

• وجه الدلالة: جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النفقة للولد على الوالد، ولم يستثن منهم بالغًا ولا صحيحًا (٤).

٢ - أن الولد الفقير يستحق النفقة على والده الغني، كما لو كان زمِنًا، أو مكفوفًا (٥).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الولد الصغير على والده، ولا ينظر لما ورد عن أبي حنيفة من الخلاف في رواية عنه أن الأم تنفق على الولد بقدر ميراثها؛ للأسباب التالية:

١ - أن ما ورد عن أبي حنيفة ليس هو القول المعتمد عند الحنفية، بل اعتبر العيني القول بوجوب نفقة الابن الصغير على أَبيه هو إجماع الأئمة الأربعة (٦).

٢ - أن هذا الخلاف وصِف بالشذوذ (٧).

ثانيًا: ذكر ابن حزم في ثنايا عبارته حكايته الاتفاق على وجوب النفقة على الصغير أن


(١) "المبسوط" (٥/ ٢٢٣).
(٢) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٣٩٢)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٨١).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المغني" (١١/ ٣٧٨).
(٥) "المغني" (١١/ ٣٧٨).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٩٤).
(٧) "زاد المعاد" (٥/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>