للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - أن اللَّه سبحانه وتعالى خص الأب بتسميته مولودا له، وأضاف الولد إليه بلام الملك، وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه، بقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: الآية ٢٣٣]، أي: رزق الوالدات المرضعات، فسمى الأم والدة والأب مولودا له (١).

٢ - قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية ٦]، فخص سبحانه وتعالى الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق، وكذلك أوجب في الآيتين منفقة الرضاع على الأب لولده الصغير, وليس وراء الكل شيء (٢).

٣ - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣). فيه دلالة على وجوب نفقة الولد (٤).

٤ - أن ولد الإنسان بعضه، والولد بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك يجب على بعضه (٥).

• الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة على قسمين:

القسم الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه، إلى أن النفقة الواجبة للولد تكون على الأب والأم بقدر ميراثهما منه (٦).

• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: الآية ٢٣٣].

• وجه الدلالة: الأم وارثة، فيقتضي أن تشارك الأب في النفقة، كسائر الورثة (٧).

القسم الثاني: قال ابن حزم: إن الأب ينفق على ابنه وابنته حتى يبلغا، وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن الخلاف في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، إلى القول بأن الأب ينفق على أبنائه الذكور إلى البلوغ، وعلى الإناث إلى أن يتزوجن.


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٧)، "الحاوي" (١٥/ ٧٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٧)، "الحاوي" (١٥/ ٧٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "الحاوي" (١٥/ ٧٦).
(٥) "المغني" (١١/ ٣٧٣).
(٦) "المبسوط" (٥/ ٢٢٢)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٩٤).
(٧) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٧).
(٨) "المبسوط" (٥/ ٢٢٣)، "فتح القدير" (٤/ ٤١٠).
(٩) "المدونة" (٢/ ٢٦٥)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>