للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأم، بالإجماع" (١).

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

وقال أَيضًا: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه" (٤).

٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم" (٥).

٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (٦).

٩ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "فيه دليل (٧) على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء" (٨).

١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته (٩) مطلقًا" (١٠).

١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع" (١١).

• الموافقون على الإجماع:

أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.

ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير, ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (١٢).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٧).
(٢) "المغني" (١١/ ٣٧٣).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٢٧).
(٤) "المغني" (١١/ ٣٧٨).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٥٠).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٨/ ٥٣٥).
(٧) أي في حديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
(٨) "زاد المعاد" (٥/ ٥٠٢).
(٩) أي: نفقة الصغير.
(١٠) "البحر الرائق" (٤/ ١٨٠).
(١١) "نيل الأوطار" (٧/ ١٢١).
(١٢) "مختصر المزني" ملحق بـ "الأم" (٩/ ٢٤٨)، "الحاوي" (١٥/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>