للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتحدث عن الذهاب لمكان معروف، متخذ لهذا الشأن، وهو ما يسمى الحمام، وهي أيضًا في بعض تفصيلات المسألة، والتفصيلات دائما يدخلها الخلاف، والاتفاق غالبا في العموميات.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٢ - ٧٤] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض]

إذا أراد الإنسان أن يتخلى، فإنه يستحب له أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كي لا تنكشف عورته.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) شارحًا قول الماتن: "ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" حيث يقول: "وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب" (١).

ونقله عنه ابن قاسم (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه؛ حتى يدنو من الأرض" (٦).

• وجه الدلالة: في دلالة السنة الفعلية من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والحديث -وإن كان ضعيفًا- إلا أن علة الفعل في الحديث صحيحة، وهي الستر، وعدم كشف العورة.

٢ - أن عدم رفع الثوب حتى الدنوّ من الأرض أستر للخارج للخلاء، وأحفظ لعورته؛ فيكون أولى (٧).


(١) "المجموع" (٢/ ٩٨)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ٤٨).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ١٣٠).
(٣) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٤٤).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٩).
(٥) "المغني" (١/ ٢٢٤)، و"الإنصاف" (١/ ٩٥).
(٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، (ح ١٤)، (١/ ٤) وضعفه، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، (ح ١٤)، (١/ ٢١) وضعفه بالإرسال.
(٧) "المغني" (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>