للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواه حيث يقول: "وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى، وخلافه باليسار" (١).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وهذا الأدب متفق على استحبابه" (٢)، ويبدو أنها عبارة النووي، إلا أنه لم يشرْ لذلك.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت يد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى" (٦).

٢ - حديث حفصة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويساره لما سوى ذلك" (٧).

• وجه الدلالة: من هذين الحديثين وغيرهما كثير، تدل على استحباب تقديم اليمين في المكارم والطاهرات، وعلى العكس في الأشياء الدنية والنجاسات، فمن جملتها نأخذ هذا المعنى، فيستحب الدخول للخلاء -وهو موطن نجاسة- باليسرى، والخروج منه باليمنى، وعلى العكس في المسجد (٨).

• الخلاف في المسألة: هناك من أخرج هذا الحكم في حال كون الإنسان في الصحراء (٩)، وهذا الخلاف لا يقدح في مسألتنا؛ لخروجه عن توصيفها؛ إذ هي


(١) "المجموع" (٢/ ٩١)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ٤٦)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٢٤).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ١٢٢).
(٣) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦٧، ١٦٨)، و"البحر الرائق" (١/ ٢٥٦).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٧٢)، (١/ ٢٧٨)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٤٣).
(٥) "المغني" (١/ ٢٢٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٣).
(٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، (ح ٣٣)، (١/ ٩)، البيهقي "الكبرى" جماع أبواب الاستطابة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، (ح ٥٤٧)، (١/ ١١٣)، وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٤١٨).
(٧) أبو داود كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، (ح ٣٢)، (١/ ٨)، و"المستدرك" كتاب الأطعمة، (ح ٧٠٩١)، (٤/ ١٢٢)، وجوَّد إسناده النووي في "المجموع" (١/ ٤١٨).
(٨) "المجموع" (٢/ ٩١).
(٩) "المجموع" (٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>