للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتبه عليه كلامه في "المراتب" مع "المحلى"، وكذا حكاه ابن قاسم (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه، أو حلقه" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما قص الشارب، فمتفق على أنه سنة" (٣).

العراقي (٨٢٢ هـ) حيث يقول: "فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه" (٤).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول شارحًا لحديث الفطرة: "قوله: (وقص الشارب) هو سنة بالاتفاق" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٨).

٢ - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" (٩).

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكره من سنن الفطرة في الحديث الأول، والأمر به في الحديث الثاني، وهو يكفي في المشروعية، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٧ - ٩٤] استحباب التيامن في الطهارة]

إذا أراد المسلم الطهارة فإنه يستحب له أن يتيامن فيها، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الأفضل أن


(١) "حاشية الروض" (١/ ١٦٤).
(٢) "التمهيد" (٢١/ ٦٣).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٤٠).
(٤) "طرح التثريب" (٢/ ٧٦).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٤٢).
(٦) "المبسوط" (٤/ ٧٤)، و"فتح القدير" (١/ ٥٧).
(٧) "الفروع" (١/ ١٣٠).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) البخاري كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، (ح ٥٥٥٤)، (٥/ ٢٢٠٩)، مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، (ح ٢٥٩)، (١/ ٢٢٢)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>