للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتفق عليها، وإن كان لا يخالف المسألة (١).

ولم أجد لهم دليلًا عليه إلا أقوال الصحابة، نحو قول عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: (يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه! ! ) (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٧ - ٢٢٧] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء]

إذا قص المتوضئ شاربه، أو قلَّم أظفاره، فإنه لا ينتقض وضوؤه.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا" (٣)، أي: مَنْ قصَّ شاربه أو أظفاره. ونقله عنه ابن حجر بلفظ الإجماع، حيث قال: "ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك -أي: قول المخالفين" (٤).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ومن توضأ، ثم جز شعره، أو قلم ظفره، أو قص شاربه، أو نتف إبطيه؛ لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع، عند عامة العلماء" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، والحسن، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (٦)، والحنابلة على المذهب (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (١٠).


(١) "مراتب الإجماع" (٤١).
(٢) "الأوسط" (١/ ٢٣٠)، "مصنف عبد الرزاق" كتاب الطهارة، باب الوضوء من الكلام، (ح ٤٧٠)، (١/ ١٢٧)، و"المصنف" (١/ ١٥٩)، وقد راجعته في الطبعة المحققة التي طبعت حديثا للشيخ محمد عوامة فلم أجده تحدث بشيء عن السند، (٢/ ١١٧).
(٣) "الأوسط" (١/ ٢٣٨).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٨١).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣).
(٦) "المصنف" (١/ ٧٠)، و"الأوسط" (١/ ٢٣٧).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٢٢١).
(٨) "المجموع" (١/ ٤٩٧).
(٩) "المحلى" (١/ ٢٤٣).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>