للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قص الشارب والأظفار من الفطرة، وهما بهذا سنة، ولم يذكر أنه يجب الوضوء بعدهما، مع الحاجة لهذا البيان، فدل على أنه غير مؤثر، وأنه لا ينقض الوضوء، وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عليٌّ -رضي اللَّه عنه-، ومجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان فيما رُوي عنهم، فقالوا بأن عليه أن يعيد الوضوء (١).

وهو قول غير مشهور عند المالكية (٢)، وقول ضعيف غير مشهور عند الحنابلة (٣).

ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل المتفق عليها، وإن كان لا يخالف المسألة، كما سبق الإشارة لذلك (٤).

وقال ابن قدامة بعد ذكره لهذه المسألة: "إلا أنه قد حكي عن مجاهد، والحكم، وحماد، في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط الوضوء، وقول جمهور العلماء بخلافهم" (٥). فسماه قول الجمهور.

واستدلوا على ذلك بأنه كخلع الخف، ينتقض معه الوضوء - على الخلاف في المسألة - واللَّه تعالى أعلم.

وقال بعض العلماء بأنه يُجري عليه الماء، رُوي عن النخعي، وعطاء، والشعبي، والحكم (٦).

واختاره عبد العزيز بن أبي سلمة، واللخمي من المالكية (٧).

وروي استحبابه عن أحمد، ولم يوجبْه (٨).

وحُكي وجوبُه عن ابن جرير الطبري (٩).

وهذا القول لا يخالف مسألتنا، وإنما ذكرته للفائدة.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.


(١) "المصنف" (١/ ٧١)، و"الأوسط" (١/ ٢٤٠)، و"المحلى" (١/ ٢٤٣)، و"فتح الباري" (١/ ٢٨١).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢١٥).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٢٢١).
(٤) "مراتب الإجماع" (٤١).
(٥) "المغني" (١/ ٢٦٤).
(٦) "الأوسط" (١/ ٢٤٠).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٢١٥).
(٨) "كشاف القناع" (١/ ١٠٠).
(٩) "كشاف القناع" (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>