للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العمراني: وإن كانت القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان:

أحدهما: أن البعدى منهما تسقط بالقربى -وبه قال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وهو قول أهل الكوفة، ورووا ذلك عن زيد بن ثابت- لأنهما جدتان لو انفردت كل واحدة منهما. . . لكان لها السدس، فإذا اجتمعتا وجب أن تسقط البعدى بالقربى كما لو كانت القربى من جهة الأم.

والثاني: لا تسقط البعدى بالقربى بل تشتركان في السدس -وهي الرواية الثانية عن زيد رواها المدنيون عنه- وهو الصحيح، لأن الأب لو اجتمع مع أم الأم، لم يحجبها وإن كان أقرب منها، فلأن لا تسقط الجدة التي تدلي به من هو أبعد من جهة الأم أولى (١).

النتيجة: نتيجة الإجماع على ضربين:

الأول: صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة.

والثاني: عدم صحة الإجماع أن الجدة القربى تحجب الجدة البعدى للخلاف الوارد في المسألة.

[[٢٣٥ - ٤٣] الأب يحجب الإخوة من أي جهة]

• المراد بالمسألة: أن الإخوة يحجبون بالأب، لكونه أصلًا وارثًا، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، وانفرد ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة] (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة،


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٤٦.
(٢) انظر: الإجماع (ص ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>