للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (١). وقال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع] (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانًا كانوا أو إناثًا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا، ولا مع ولد الولد، ولا مع الأب شيئًا] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر وغيره] (٤)

الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [ثم أولادهم بالعصوبة أصول الميت وإن علَوا، وأولادهم به الأبُ؛ لأن اللَّه تعالى شرط لإرث الإخوة الكلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد على ما بيناه؛ فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب ضرورة، وعليه إجماع الأمة] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٦).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب (٧).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والأب لا يحجبه عن الميراث شخص، . . . والأخ من الأب والأم يحجبه. . . والأب. والأخ من الأب يحجبه. . . والأب، والأخ من الأم يحجبه. . . . والأب (٨).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٢) انظر: المصدر السابق (٢/ ٨٥).
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٦).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٨٦).
(٦) انظر: نهاية المطلب (٩/ ٣٢). روضة الطالبين (٦/ ١٢).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٣.
(٨) نهاية المطلب (٩/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>