للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأنساب مما يحتاط لها (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج لها قطع ذكره أو أنثياه أنه لا يلحق الولد بالزوج، وذلك لخلاف الحنف ومن وافقهم.

[[٣٣٠ - ١٣٨] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان]

• المراد من المسألة: أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز العقد عليها وكان جاهلًا بذلك، فاتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج، ويتوارثان، إلا إذا كانت ممن تحرم عليه؛ كأخته.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [فمن طلق امرأته ثلاثًا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق؛ إما لجهله، وإما لفتوى مفتٍ مخطئ قلده الزوج، وأما لغير ذلك؛ فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها، فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته؛ فهي فراش له؛ فلا تعتد منه حتى تترك الفراش] (٢). وقال: [فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد، لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق لإفتاء من أفتاهم أو لغير ذلك؛ كان نسب الأولاد بهم لاحقًا، ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده؛ فكيف في المختلف في فساده] (٣). وقال: [وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة؛ كان ولده منها يلحقه نسبه، ويرثه باتفاق المسلمين، ومثل هذا كثير] (٤).


(١) انظر: شرح فتح القدير (٣/ ٢١٨).
(٢) انظر: مجموع الفتاوي (٣٤/ ١٤).
(٣) انظر: المصدر السابق (٣٤/ ١٥).
(٤) انظر: المصدر السابق (٣٤/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>