للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (١)، بأنه لا يستبيح النافلة بهذا مطلقًا.

ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال: بأن نية التيمم كانت للفرض، وهو عن بدل وهو الوضوء، وليس أصلًا، فلم يبح بهذه النية إلا ما نُوي لها.

وخالف المالكية (٢)، والشافعية في قول (٣)، وأحمد في رواية (٤)، فقالوا: لا يتطوع قبل الفريضة بنافلة إلا الراتبة.

واستدلوا بأن النفل تبع للفرض، فلا يتقدم المتبوع (٥).

وخالف الحنابلة في وجه (٦)، فقالوا: بأن كل نافلة تحتاج إلى تيمم.

ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال فيه ما قيل في دليل القول الأول.

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، ومن العجيب أن البغوي شافعي والخلاف فى مذهبه أشهر، ولكن لعلها سهو منه رحمه اللَّه، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧ - ٢٩٤] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء]

إذا تيمم المسلم، ثم وجد الماء، فإنه ينتقض تيممه ويلزمه حينئذ الوضوء بالماء.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن طهارته تُنقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي" (٧).

وقال: "وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلّ، ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد (الطهارة) (٨)؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت


(١) "المجموع" (٢/ ٢٥٨).
(٢) "المنتقى" (١١١)، و"التاج والإكليل" (١/ ٤٩٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٣٨).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٥٨).
(٤) "المغني" (١/ ٣٣٠)، و"الإنصاف" (١/ ٢٩٢).
(٥) "المغني" (١/ ٣٣٠).
(٦) "الإنصاف" (١/ ٢٩٢).
(٧) "الإجماع" (١٤).
(٨) في النسخة التي بين يدي (التيمم)، وهو خطأ، وراجعت النسخة التي اعتمد عليها المحمد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>