للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٣) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٤) الحاوي: (١٢/ ٣٣٥)، فيه: "فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: أحدهما: أنه ليس بضمان. . . والوجه الثاني: أنه ضمان"، والمهذب: (١/ ٣٤١)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وجواهر العقود: (١/ ١٤٦)، وفيه: "وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز"، وفي (١/ ١٤٧)، والمجموع: (١٤/ ١٩).
(٥) المحلى: (١١٧/ ٨).
(٦) المرجع السابق.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر: المحلى: (٨/ ١١٧).
(٩) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>