للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وفيه: (. . . الثانية: أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضًا بلا نزاع. الثالثة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع".
(١) المهذب: (١/ ٣٤٢)، شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٩).
(٢) كشاف القناع: (٣/ ٣٧١).
(٣) الإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٤).
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٨)، وفيه: "إذا قال لرجل اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف يرجع".
(٥) الحاوي: (٦/ ٤٣٨)، والتنبيه: (١/ ١٠٦).
(٦) المغني: (٧/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>