(٢) نقله عنه الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ في الاستذكار: (٧/ ٧). (٣) نقله عن ابن المنذر كلَّه هيئةُ تحقيق كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (٦/ ٢٧٩٩)، وعزوه لكتاب (لإشراف) لابن المنذر: (ورقة ١٥٨، ١٥٩). والذي عند ابن المنذر في الإجماع: (ص ٣٣، رقم: ٥٣٣). إلى قوله: "أن ذلك جائز". (٤) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١٥٠)، وفيه: "وإذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب فالمضاربة فاسدة"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٦٥)، وحاشية ابن عابدين: (٨/ ٣٥٤). (٥) موطأ مالك: (٢/ ٦٨٨)، وفيه: "قال مالك: "لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف"، والمدونة: (٣/ ٦٤٨)، وفيه: "قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط؟ قال: قد أخبرتك أن مالكًا كره ذلك، إلا أن يكون عملًا يسيرًا، وهو قول مالك".