(٢) مغني المحتاج: (٢/ ٣١٢). (٣) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الاستذكار: (٧/ ٢٩). (٤) الحجة للشيباني: (٣/ ٢٤)، وفيه: "قال أبو حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، فأخبره العامل أن المال قد اجتمع عنده، وسأله أن يسلفه إياه ففعل؛ أن ذلك جائز. . . إذا أسلفه إياه فقد خرج من المضاربة، وصار سلفًا مضمونًا، وصار ربحه للعامل، ووضيعته عليه"، والمبسوط: (٢٢/ ١٦٨)، وفيه: "والقرض يرد على المضاربة". (٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (٦/ ٢٩٩٦، رقم: ٢٢٢٦)، وفيه: "ويجعل المضاربة قرضًا؟ قال أحمد: جيد" - للإمام أبي يعقوب إسحاق بن منصور المروزي الكوسج ت ٢٥١ هـ - الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٢ م الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.