للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي: "ويستحب. . . وارتياده لبوله مكانًا رخوًا"، قال: "بالاتفاق" (١)، أي: على استحبابه.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

ولم أجد كلاما للحنفية، في هذه المسألة، بعد طول بحث، ولكن واللَّه تعالى أعلم أنها لا تخالف أصولهم، فهم قد قالوا: بكراهة البول واقفًا، وفي مهب الريح، وفي أسفل الأرض إلى أعلاها، وعللوا ذلك: بألا يعود عليه رشاش بوله؛ فيتنجس، وهي نفس علة مسألتنا، غير أني لم أجد لهم ذكرًا لمسألتنا (٤).

• مستند الاتفاق: حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا في أصل جدار فبال، ثم قال: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" (٥).

• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، حيث ذكر أنه يرتاد لبوله، أي: يبحث عن مكانٍ أرضه رخوة، لا تردُّ الماء، قال العظيم آبادي: "والحديث فيه مجهول، لكن لا يضر، فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك" (٦).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢١ - ٧٣] استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه]

إذا أراد الإنسان دخول الخلاء، فإنه يستحب له أن يدخل باليسرى، ويخرج باليمنى، وعلى ذلك حكى النووي الاتفاق.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) معلقًا على قول الماتن: "ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى، وفي الخروج اليمنى؛ لأن اليسار للأذى، واليمنى لما


(١) "حاشية الروض" (١/ ١٢٥).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٧)، و"منح الجليل" (١/ ٩٧).
(٣) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٤)، و"كشاف القناع" (١/ ٦٠).
(٤) انظر: "البحر الرائق" (١/ ٢٥٦)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٤٣).
(٥) أحمد (ح ١٩٥٥٥)، (٤/ ٣٩٦)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله (ح ٣)، (١/ ١)، وضعفه النووي في "المجموع" (٢/ ٩٨).
(٦) "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>