للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٩ - ٨] لا تنفذ وصية من يهذي من علة]

• المراد بالمسألة: إذا وصى المغلوب على عقله، أو الذي يهذي من علة، فإن وصيته غير نافذة، وذلك لغياب عقله، والوصية لا بدَّ أن تصدر من عاقل يملك قوله.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا نعلم أحدًا خالفهم] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والشوكاني (٥).

قال الكاساني: (. . . وتبطل بجنون الموصي جنونًا مطبقًا) (٦).

قال النووي: (فلا تصح وصية المجنون والمبرسم والمعتوه الذي لا يعقل) (٧). قال المرداوي: (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها) (٨).

قال البهوتي: (ولا تصح الوصية من سكران ومجنون مطبق ومبرسم وطفل دون التمييز لأنه لا حكم لكلامهم) (٩).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولا تصح ممن له دون سبع، ومجنون، ومبرسم، ونحوهم عند جماهير العلماء) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ


(١) المغني (٨/ ٥١٠).
(٢) الدر المختار (١٠/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) المنتقى شرح الموطأ، الباجي (٤/ ٧٩).
(٤) روضة الطالبين (٥/ ٩٣).
(٥) السيل الجرار (١/ ٩١٩).
(٦) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٤.
(٧) روضة الطالبين، ٦/ ٩٧.
(٨) الإنصاف، ٧/ ١٨٧.
(٩) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣.
(١٠) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>