للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحجة عى أهل المدينة: (٣/ ٢٢).
(٢) الإجماع: (ص ٥٨، رقم: ٥٣١).
(٣) الحجة على أهل المدينة: (٣/ ٢٩)، وفيه: "لا يجوز للمضارب ورب المال أن يتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، فيستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقسمان الربح على شرطهما".
(٤) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٩)، وفيه: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فعمل فيه، فجاءه، فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه"، والاستذكار: (٧/ ٣٠)، وفيه: "الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئًا من ربحه إلا بعد [حضور] رأس المال عند صاحبه أو بحضرته"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤١). المنتقى شرح الموطأ: (٣/ ٤٧٧)، وفيه: "إن اقتسما الربح دون أن يحضر رأس المال أو حضر فلم يقبضه صاحبه فإن تلك قسمة فاسدة، فإن دخل المالَ نقصٌ رُدَّ من الربح ما يجبر به رأس المال، وإن أتى على جميعه"، وفي: (٣/ ٤٨٦)، وفيه: "ليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب المال وحضرة المال".
(٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٢٧)، وفيه: "ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال. . . فإذا حضر المال تحاسبا، فإن ظهر ربح تقاسما".

<<  <  ج: ص:  >  >>