للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩ - ٥٠٥] يجوز بيع المدبر المقيد]

قسَّم الفقهاء التدبير إلى قسمين: تدبير مطلق، وتدبير مقيد (١).

فالتدبير المطلق أن يقول السيد لعبده: أنت مدبر، أو إن مت فأنت حر. والتدبير المقيد أن يقول السيد لعبده: أنت حر إن مت في هذه السنة، أو في هذا الشهر، ونحو ذلك.

وعلى هذا فقد نُقل الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (ويجوز بيع المدبر المقيد، بالإجماع) (٢).

٢ - البابرتي (٧٨٦ هـ)، حيث قال في بيع المدبر: (وكما في المدبر المقيد، فإن ذلك جائز فيه، بلا خلاف) (٣).

٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وكما في المدبر المقيد، فإنه يجوز بالاتفاق) (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد، لم يوافقهم عليه أحد من العلماء في تخصيص البيع بالمدبر المقيد فقط، ولعله يُحمل على إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم كثيرًا ما يستخدمون هذه العبارات.

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من ثلث المال" (٥). يحمل هذا الحديث على المدبر المطلق، فإن النهي جاء عن بيع المدبر المطلق (٦).

٢ - أن التدبير وصية، بدليل أنه يعتق من ثلث المال، والوصية غير مانعة من البيع، والهبة، وغيرهما (٧).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٧٠)، "البناية شرح الهداية" (٦/ ٨٨)، "الذخيرة" (١١/ ٢١٠)، "بداية المجتهد" (٢/ ٦٨٥)، "المهذب" (٢/ ٣٧٥)، "البيان" (٨/ ٣٨٥)، "الإنصاف" (٧/ ٤٣٣)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٧٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٨٥).
(٣) "العناية على الهداية" (٥/ ٢١).
(٤) "البناية شرح الهداية" (٦/ ٨٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "فتح القدير" (٥/ ٢٠).
(٧) "الهداية" (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>