للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب زوال الرق (١).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه (٣) إلى القول بمنع بيع المدبر، سواء كان مطلقًا، أو مقيدًا.

وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي (٤).

• أدلة هذا القول:

١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من ثلث المال" (٥).

٢ - أن المدبر يستحق العتاق بموت المولى، فليس له بيعه، كأم الولد (٦).

ثانيًا: ذهب المالكية (٧)، والإمام أحمد في رواية عنه (٨) إلى جواز بيع المدبر في الدَّيْن فقط.

• دليل هذا القول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ألك مال غيره؟ "، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، . . . " الحديث (٩). وفي بعض طرقه: "اقض دينك، وأنفق على عيالك" (١٠).

• وجه الدلالة: أجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيع المدبر في الدَّيْن، فجاز بيع المدبر في ذلك الموضع، ويبقى ما عداه على المنع (١١).

ثالثًا: ذهب الشافعية (١٢)، والحنابلة في رواية هي المذهب (١٣)، وابن حزم (١٤)،


(١) "فتح القدير" (٥/ ٢١ - ٢٢).
(٢) "الذخيرة" (١١/ ٢٢٨)، "التفريع" (٢/ ١٠).
(٣) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٧٦)، "الإنصاف" (٧/ ٤٣٨).
(٤) "الإشراف" (٢/ ٢٠٥)، "المغني" (١٤/ ٤٢٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "الذخيرة" (١١/ ٢٢٨)، "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى (٣/ ١١٥).
(٧) "المعونة" (٣/ ١٠٥٦)، "التفريع" (٢/ ٩).
(٨) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٧٦)، "الإنصاف" (٧/ ٤٣٨).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه النسائي (٥٤١٨) (٨/ ١٧٩).
(١١) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٥).
(١٢) "المهذب" (٢/ ٣٧٦)، "البيان" (٨/ ٣٩٢).
(١٣) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٧٧)، "الإنصاف" (٧/ ٤٣٧).
(١٤) "المحلى" (٧/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>