للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى جواز بيع المدبر، سواء كان مدبرًا مطلقًا، أم مقيدا. وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنها-، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، ومجاهد (١).

• أدلة هذا القول:

١ - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ألك مال غيره؟ ". فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه. . . الحديث (٢).

٢ - أن التدبير عطية تعلقت بالموت، فتعتبر من الثلث، فكان له الرجوع، كالوصية (٣).

٣ - أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قول، فلم يمنع البيع مع الحاجة وعدمها (٤).

رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يباع المدبر، ولا تباع الأمة المدبرة (٥).

• دليل هذه الرواية: أن بيع الجارية يقتضي إباحة فرجها، والفقهاء مختلفون في جواز بيع المدبرة، فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان المنع أولى (٦).

خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه -وهي أصح (٧) - إلى أن الأَمَة المدبرة كالعبد في جواز البيع (٨).

• دليل هذه الرواية: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- باعت مدبرة لها سحرتها (٩). وفي هذا دليل على جواز بيع المدبرة، كالمدبر (١٠).


(١) "المغنى" (٤٢٠/ ١٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٥).
(٤) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٥)، "الحاوى" (٢٢/ ١١٦).
(٥) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٧)، "الإنصاف" (٧/ ٤٣٧).
(٦) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٦).
(٧) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٧).
(٨) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٧)، "الإنصاف" (٧/ ٤٣٨).
(٩) أخرجه الدارقطني (٤٢٣٣) (٤/ ٧٨)، وعبد الرزاق (١٦٦٦٧) (٩/ ١٤١)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣١٣). قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٢٤).
(١٠) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>