للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء]

[[١ - ١٤٢] تحريم وطء الحائض]

يحرم على الرجل وطء زوجته الحائض، ويحرم عليه ذلك قبل أن تطهر، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" (١). ونقله عنه القرطبي (٢). وقال أيضًا: ". . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها" (٣). وقال أيضًا: ". . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر" (٤). وقال أيضًا: ". . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها" (٥).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (٦). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ (٧) الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا" (٨).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج


(١) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٥).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٤).
(٣) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٤).
(٤) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٦).
(٥) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٧).
(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٢).
(٧) بَزَّه يَبُزُّهُ بزًّا: غلبه وغصبه، وبز الدم المرأة، غلبها دم حيضها، وابتزه: جذبه، وابتز الرجل امرأته: جردها من ثيابها، ومنه قول امرئ القيس:
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها. . . تميل عليه هونة غير متفال
انظر: "لسان العرب" (٥/ ٣١٢). وفي "ديوان امرئ القيس" "ص ١٤٠" غير مجبال، أي: غليظة الخلق.
(٨) "مراتب الإجماع" (ص ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>