للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منا" (١).

٣ - عن ثعلبة بن الحكم (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "النهبة لا تحل" (٣).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قالوا: إن النثار يشبه النهبة المنهي عنها، فيشترك معها في الحكم، فيكون منهيًّا عنه على سبيل الكراهة (٤).

٤ - ربما أخذ النثار من يكرهه صاحب النثار لشرهه، ودناءة نفسه، ويحرمه ممن يحب صاحبه (٥).

٥ - أن في هذا دناءة، واللَّه يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (٦).

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى تحريم النثار، وتحريم التقاطه (٧).

• دليل هذا القول: حملوا النهي الوارد في أدلة القول الثاني على التحريم (٨)، فيحرم النثار قياسًا على النهبة.

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على إباحة النثار في العرس، وإباحة التقاطه؛ وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن المالكية، والشافعية في وجه، ورواية عن الإمام أحمد في كراهية النثار، ومن سبقهم من السلف، وهم: أبو مسعود البدري، وعبد اللَّه بن يزيد الخطمي -رضي اللَّه عنهما-، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وزبيد اليامي.

٢ - وجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، بتحريم النثار.


(١) أخرجه الترمذي (١١٢٦) (٢/ ٣٦٦)، والنسائي (٣٣٣٥) (٥/ ٨٢)، وابن ماجه (٣٩٣٧) (٢/ ٤٧٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) هو ثعلبة بن الحكم بن عرفطة الكناني، ثم الليثي، قال عن نفسه: كنت غلامًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ممن شهد خيبر، توفي ما بين السبعين إلى الثمانين. انظر ترجمته في: "الإصابة" (١/ ٥١٧)، "أسد الغابة" (١/ ٤٦٥).
(٣) أخرجه النسائي (٤٣٢٤) (٧/ ١٤٣)، وابن ماجه (٣٩٣٨) (٢/ ٤٧٥)، وصححه الألباني: انظر: "صحيح الجامع الصغير" (١/ ٤٠٠).
(٤) "مواهب الجليل" (٥/ ٢٤٧).
(٥) "المغني" (١٠/ ٢٠٩).
(٦) "المغني" (١٠/ ٢٠٩).
(٧) "الإنصاف" (٨/ ٣٤١)، "الفروع" (٨/ ٣٧٦).
(٨) "الإنصاف" (٨/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>