للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (١).

٣ - أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان (٢).

النتيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.

[[١٤ - ٤٥٠] وجوب نفقة الزوجة الرجعية]

سبق بحث هذه المسألة.

[[١٥ - ٤٥١] وجوب نفقة المبتوتة الحامل]

سبق بحث هذه المسألة.

[[١٦ - ٤٥٢] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها]

سبق بحث هذه المسألة.

[[١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه]

تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته" (٣).

وقال أَيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته" (٤). ونقله عنه ابن رشد (٥)، وابن قدامة (٦)، وابن قاسم (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة (٨)، وابن حزم في الحرة والأمة (٩). وهو قول


(١) "المغني" (١١/ ٣٥٨).
(٢) "المبسوط" (٥/ ١٨٤).
(٣) "الإجماع" (ص ٦٢).
(٤) "الإشراف" (١/ ١٢٧).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٣).
(٦) "المغني" (١١/ ٣٩٠).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٠٧).
(٨) "الاختيار" (٤/ ٦)، "الهداية" (١/ ٣٢٣).
(٩) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>