للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشعبي، والحكم بن عتيبة (١).

• مستند الإجماع:

١ - النصوص الدالة على وجوب النفقة للزوجات على أزواجهن، فيدخل الزوج العبد في عموم هذه النصوص (٢).

٢ - أن النفقة عوض واجب في النكاح، فتجب على العبد كالمهر (٣).

• الخلاف في المسألة: أولًا: لم يقع خلاف في وجوب النفقة للزوجة الحرة.

ثانيًا: وقع الخلاف في الزوجة الأمة، وهذا الخلاف على قولين:

• القول الأول: إن كانت الزوجة أمة؛ يُنظر إن بوأها بيتًا لزمته نفقتها، وإن لم يبوئها بيتًا فالنفقة على السيد، فإن كانت تبيت معه بالليل دون النهار، فعليه نصف النفقة، وهو قول الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

• دليل هذا القول: أن النفقة كانت لغرض احتباس المرأة لزوجها في منزله، وعدم التبوئة في المنزل يفقد هذا الاحتباس، فتدور النفقة مع التبوئة وعدمها (٦).

• القول الثاني: ذهب المالكية في قول -واختاره أبو مصعب (٧) منهم (٨)، والحنابلة في رواية (٩) - إلى أن النفقة لا تجب على العبد لزوجته الأمة، بوأها بيتًا أم لا.

• دليل هذا القول:

١ - أن النفقة على الزوجة على سبيل المعاوضة، والعبد ليس من أهل المعاوضات (١٠).


(١) "الإشراف" (١/ ١٢٧)، "المغني" (١١/ ٣٩٠).
(٢) "المحلى" (٩/ ٢٥٥)، "المغني" (١١/ ٣٩٠)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥١٣).
(٣) "الحاوي" (١٥/ ٤٣)، "المغني" (١١/ ٣٩٠)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥١٣).
(٤) "الاختيار" (٤/ ٦)، "الهداية" (١/ ٣٢٣).
(٥) "الحاوي" (١٥/ ٤٣)، "البيان" (١١/ ٢٠٤).
(٦) "الاختيار" (٤/ ٦)، "الهداية" (١/ ٣٢٣).
(٧) هو أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري، قاضي المدينة، وعالمها، الفقيه المثبت، روى عن مالك "الموطأ"، وله مختصر في قول مالك المشهور، أخذ عنه البخاري، ومسلم، والذهلي، مات بالمدينة سنة (٢٤٢ هـ)، وعمره (٩٠ سنة). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ٨٣)، "شجرة النور الزكية" (١/ ٨٦).
(٨) "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٤)، "بداية المجتهد" (٢/ ٩٣).
(٩) "الإنصاف" (٩/ ٣٦٤)، "المحرر" (٢/ ٢٤٠).
(١٠) "الحاوي" (١٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>