للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الاستحباب، فخلافهم ليس معارضًا لمسألتنا.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الإجماع: فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الوارد في عدد من الأحاديث، حيث في صفة اغتساله عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ قبل الاغتسال (٤)، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٨ - ٢٥١] عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل]

إذا اغتسل الجنب آتيًا بالسنة في ذلك بأن توضأ ثم اغتسل، كما ورد من صفة غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه لا يشرع له أن يعيد وضوءه بعد الغسل.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهذا قول غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين؛ أن لا يتوضأ بعد الغسل" (٥).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل؛ من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق، ومن لم يوجبها" (٦).

ونقل عنه القرافي نحوه (٧).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال بعد حديث: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة" (٨)، قال: "وهذا قول عامة أهل العلم" (٩).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وتحصيل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولًا لا يأتي به ثانيًا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان" (١٠). ونقله


(١) "المبسوط" (١/ ٤٤)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٣٤)، و"عمدة القاري" (٣/ ٧٧).
(٢) "المغني" (١/ ٢٨٩).
(٣) "المحلى" (١/ ٢٧٥).
(٤) سبق تخريجها في عدة أحاديث.
(٥) "سنن الترمذي" (١/ ١٣٥) مع "العارضة".
(٦) "التمهيد" (٢٢/ ٩٥)، و"الاستذكار" (١/ ٢٦١).
(٧) "الذخيرة" (١/ ٣١٠).
(٨) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(٩) "شرح السنة" (٢/ ١٤).
(١٠) "شرح مسلم" (٣/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>