للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن وطء الرجل لأمته وطء له حرمته، فيجب استبراؤها حفظًا على مائه من الاختلاط (١).

٣ - أن زوال الفراش بعد الدخول يقتضي التربص، كما في زوال الفراش عن الحرة (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الأمة إذا مات سيدها فليس عليها عدة وفاة، بل تستبرأ بحيضة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٦ - ٤١٩] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء]

إذا ملك الرجل أمة ببيع أو هبة، أو سبي، جاز له أن يستمتع بها بما دون الوطء حتى يستبرئها، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف:

١ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "إنه لما استمتع بها كانت ملكه ظاهرًا، وذلك يكفي في جواز الاستمتاع، كما يخلو بها ويحدثها، وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية، وما كان جوابكم عن هذه الأمور، فهو الجواب عن القبلة، والاستمتاع، ولا يُعلم في جواز هذا نزاع" (٣).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "احتج ابن القيم بجواز الخلوة والنظر إليها، وقال: لا أعلم في جوازه نزاعًا" (٤).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "إنما جاء النهي عن الوطء، ومفهومه جواز الاستمتاع بدونه، وفعله ابن عمر وغيره، . . . وقال ابن القيم: لا أعلم في جواز هذا نزاعًا" (٥).

• الموافقون على نفي الخلاف: أولًا: ما ذكره ابن القيم، وتبعه عليه المرداوي، وابن قاسم، من جواز النظر والخلوة بالأمة إذا وقعت في الملك، هو قول الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم (٩).


(١) "المغني" (١١/ ٢٧٠)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٧٧).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٣٦).
(٣) "زاد المعاد" (٥/ ٧٤٠).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣١٦).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٩).
(٦) "الهداية" (٢/ ٤٢٣)، "العناية على الهداية" (١٠/ ٤٥).
(٧) "المدونة" (٢/ ٣٨٥)، "التفريع" (٢/ ١٢٣).
(٨) "البيان" (١١/ ١٢٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٣٥).
(٩) "المحلى" (١٠/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>