للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: ما ذكره ابن القيم من جواز الاستمتاع بالأمة دون الوطء؛ قبل الاستبراء، هو قول الشافعية في أحد الوجهين، وهو الأصح عندهم (١). وهو قول عكرمة، والحسن البصري، وأبي ثور (٢).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٣).

• وجه الدلالة: أن النهي الوارد في الحديث، نهي عن الوطء، فدل بمفهومه على جواز سائر الاستمتاعات دون الوطء (٤).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: وقع في سهمي من سبي جلولاء (٥) جارية؛ كأن عنقها إبريق فضة، فلم أتمالك أن وثبت عليها، فقبَّلتُها، والناس ينظرون، ولم ينكر عليّ أحد (٦).

٣ - أنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه، فتقاس على الحائض والصائمة، بجواز الاستمتاع بهما دون الوطء (٧).

٤ - أن المستبرأة قد أصبحت في ملكه، فلم يحرم عليه إلا الوطء قبل الاستبراء لئلا يختلط ماؤه بماء مشرك، وهذا لا يوجد فى التلذذ بها بغير الوطء (٨).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والحنابلة في رواية هي المذهب (١١)، إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة، سواء وقعت في ملك سيدها ببيع أو هبة، أو إرث، أو سبي. وهو قول ابن سيرين، وقتادة، وأيوب


(١) "البيان" (١١/ ١٢٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٣٥).
(٢) "الإشراف" (١/ ٢٩٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٩).
(٥) بلدة في العراق على نهر خانقين، على الطريق إلى بعقوبة، وفيها كانت الوقعة المشهورة بين الفرس والمسلمين، سنة (١٦ هـ)، انتصر فيها المسلمون. انظر: "معجم البلدان" (٢/ ١٨٢).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (٣/ ٣٤٧).
(٧) "زاد المعاد" (٥/ ٧٤٠).
(٨) "البيان" (١١/ ١٢٢)، "زاد المعاد" (٥/ ٧٤٠).
(٩) "الهداية" (٢/ ٤٢٣)، "العناية على الهداية" (١٠/ ٤٥).
(١٠) "المدونة" (٢/ ٣٨٥)، "التفريع" (٢/ ١٢٣).
(١١) "الإنصاف" (٩/ ٣١٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>