للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السختياني، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، والثوري (١).

ثانيًا: فرَّق الشافعية (٢)، والحنابلة في رواية (٣)، والأوزاعي (٤)، بين الأمة إن وقعت في ملك سيدها ببيع، أو هبة، ونحوها من سائر وجوه التملك، وبين ما إذا وقعت في ملكه بالسبي.

• فإذا وقعت في ملكه بغي سبي؛ اختلفوا على أقوال: الأول: يحرم عليه سائر الاستمتاعات حتى يستبرئها، عند الشافعية، والحنابلة في رواية هي المذهب، والأوزاعي.

الثاني: يختص التحريم بمن تحيض، فيجوز الوطء، والاستمتاع، بمن لا تحيض، دون غيرها، في رواية عند الحنابلة.

الثالث: يختص التحريم بالوطء فقط، في رواية عند الحنابلة، واختارها ابن القيم، وأيدها بعدم الخلاف في جواز الخلوة والنظر للمملوكة قبل الاستبراء؛ كما سبق.

الرابع: إذا ملكها بالإرث فلا يجب الاستبراء، في وجه عند الحنابلة.

• وإن وقعت في ملكه بالسبي اختلفوا على قولين: الأول: ذهب الشافعية في أحد الوجهين؛ وهو الأصح عندهم، والحنابلة في رواية، والأوزاعي، إلى أنه يحل الاستمتاع بالأمة المسبية بما دون الوطء قبل الاستبراء.

الثاني: ذهب الشافعية في الوجه الآخر، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب؛ إلى القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئهما.

• دليل من منع الاستمتاع بالأمة قبل استبرائها: مُنِع الرجل من وطء الأمة قبل استبرائها؛ مخافة أن تكون أم ولد لغيره، فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب، وهذا المعنى موجود في القبلة والنظر بشهوة، ونحو ذلك من وجوه الاستمتاعات؛ لأنه قد يُفضي إلى الوطء (٥).

النتيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة النظر للمملوكة


(١) "الإشراف" (١/ ٢٩٠).
(٢) "البيان" (١١/ ١٢٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٣٥).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٣١٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٧٩).
(٤) "الإشراف" (١/ ٢٩١).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٤٠٥)، "البيان" (١١/ ١٢٢)، "الهداية" (٢/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>