للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بول الصبي الرضيع" (١)، فقد استثنى الرضيع فقط.

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وبول الكبير والصغير سواء عند سائر العلماء، إلا ما يروى عن داود أن بول الصغير طاهر" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: أن الصبي الذي يأكل الطعام كالكبير لا فرق بينهما إلا في الحجم، وإذا قيل بطهارة بول الصغير الذي لا يأكل، فإن ذلك عائد إلى أنه يشرب الحليب فقط، وأما من يأكل الطعام فهو كالكبير في هذا، فوجب أن يكون حكمهما واحد، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١١ - ٣٤٨] نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق]

المسألة الماضية كانت تتحدث عن حكم بول الآدمي في ذاته، وهنا النص على أنه لا فرق في نجاسة البول بين الرجل والمرأة، وقد أجمع العلماء على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة" (٥).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأيضًا فقد جاء القرآن والسنة والإجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه، وإبطال قياسكم هذا؛ لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء ونجوهن على ألبانهن في الطهارة والاستحلال" (٦).

أي أن أبوالهن عكس ألبانهن في الطهارة، وهذا في بول النساء ونجوهن خاصة.

• مستند الإجماع: أن كل النصوص الدالة على نجاسة البول ليس فيها ما يدل على التفريق بين الرجل والمرأة، وهما مقصودان في التشريع معًا، إلا أن يأتي استثناء، ولا استثناء في ذلك، فدل على أنه لا فرق بينهما في مسألتنا.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "بداية المجتهد" (١/ ١٢١).
(٢) "البناية" (١/ ٤٤٥).
(٣) "المجموع" (٢/ ٥٦٧)
(٤) "المغني" (٢/ ٤٩٢).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٥٨).
(٦) "المحلى" (١/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>