للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا تقع بغير نية المتلفظ بها؛ وذلك لوجود خلاف عن المالكية والحنابلة، بأن هناك ألفاظ كنايات تقع بلا نية.

[[٢٣ - ١٩٨] مجرد النية لا يقع بها طلاق]

إذا حدّث الرجل نفسه بطلاق امرأته؛ فنوى طلاقها، فإنه لا يقع، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدِّث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئًا حتى يتكلم به" (١). ونقله عنه الشوكاني (٢).

٢ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "والإجماع على أن العازم على طلاق زوجته لا يلزمه بعزمه الطلاق" (٣).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق، باتفاق العلماء" (٤). وقال أيضًا: ". . . وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في النكاح في الاستدامة، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا، وإذًا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن من نوى طلاق امرأته فلا يقع طلاقه، وافق عليه الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨)، وهو قول القاسم بن محمد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وإسحاق (٩).

• مستند الإجماع: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه تجاوز


(١) "سنن الترمذي" (٢/ ٤٠٠).
(٢) "نيل الأوطار" (٧/ ٣٢).
(٣) "الذخيرة" (٤/ ٥٨).
(٤) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٣٦).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٥٠).
(٦) "مختصر الطحاوي" (ص ١٩٥)، "الاختيار" (٣/ ١٢٥).
(٧) "الحاوي" (١٣/ ٣)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٢٨٩).
(٨) "المحلى" (٩/ ٤٥٧).
(٩) "الإشراف" (١/ ١٥٥)، "معالم السنن" (٣/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>