للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غاربك؟ فقال له الرجل: أردت بذلك الفراق، فقال عمر: هو ما أردت (١).

• وجه الدلالة: استحلف عمر -رضي اللَّه عنه- الرجل ماذا أراد بما تلفظ به، فلما أخبره الرجل بنيته، قال: هو ما أراد، مما يدل على اعتبار النية في كنايات الطلاق.

٤ - أن ألفاظ الكناية قد يراد بها الطلاق عند النطق بها، وقد يراد بها غيره، ولا يفهم المقصود منها من حيث الظاهر، فلا بد من نية المكلف حتى تكون هذه الألفاظ معتبرة في الطلاق (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن كنايات الطلاق منها ما يقع بلا نية؛ مثل: أنت خلية، وبريّة، وبائن، وبتة، وبتلة. وهذه تسمى كنايات ظاهرة.

ومنها ما لا يقع إلا بنية؛ مثل: اخرجي، اذهبي، انصرفي، ذوقي، اغربي. وهذه تسمى كنايات خفية، أو محتملة.

ثم اختلف هؤلاء فيما يقع بالكنايات الظاهرة من طلاق:

• أولًا: يرى المالكية، والإمام أحمد في رواية عنه، أنها تقع ثلاث تطليقات. وهو قول علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-، وعمر بن عبد العزيز (٥).

• دليل هذا القول: أن هذا يروى عن علي، وابن عمر، ولا مخالف لهما، فيكون إجماعًا (٦).

• ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، اختارها أبو الخطاب، أنه يقع ما نواه من عدد، إن واحدة، فواحدة، أو اثنتين، أو ثلاثًا.

• دليل هذا القول: أن الكنايات الظاهرة أحد نوعي الطلاق، فإذا نوى واحدة لم يزد عليها، وإن نوى أكثر وقع ما نواه (٧).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٣٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٣٢).
(٣) "المعونة" (٢/ ٦١٦)، "التفريع" (٢/ ٧٤).
(٤) "الإنصاف" (٨/ ٤٧٦)، "الكافي" (٤/ ٤٤٤).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٤٦).
(٦) "الكافي" (٤/ ٤٤٤)، "الإشراف" (١/ ١٤٦).
(٧) "الكافي" (٤/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>