للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عالمين من مذهبين مختلفين، مما يضعف دعوى الإجماع أكثر، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣ - ١٦٨] المسح على الخفين جائز في السفر]

إذا كان المسلم في سفر، وأراد الوضوء وهو لابسٌ خفيه، فإنه يجوز له المسح على الخفين.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر" (١).

وقال أيضًا: "وأجمعوا على من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين، وهو مسافر سفرًا مباحًا تقصر في مثله الصلاة، ثم أحدث، فله أن يمسح عليهما" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين، في الحضر والسفر" (٣).

وقال أيضًا: "وأجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازِمة بيتها، والزَّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث صفوان بن عسال -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم" (٨).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة، فقد روى صفوان -رضي اللَّه عنه- أن


(١) "الإفصاح" (١/ ٤٩).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٥٠).
(٣) "المجموع" (١/ ٥٠٠).
(٤) "شرح مسلم" (٣/ ١٦٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٧).
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ٤٦٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣١٨).
(٧) "المحلى" (١/ ٣٢١).
(٨) أحمد (ح ١٨١١٦)، (٤/ ٢٣٩)، الترمذي كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، (ح ٩٦)، (١/ ١٥٩)، النسائي كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، (ح ١٥٨)، (١/ ٩٨) واللفظ له، وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>