للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي له" (١).

• وجه الدلالة: هذا الحديث وما جاء في معناه، يدل دلالة صريحة على أن المحيي يملك الأرض بالإحياء، فإذا ملكها لم يكن لأحد أن يعتدي عليها لا الإمام ولا غيره.

الثاني: أن أموال الناس معصومة، وحقوقهم محفوظة، لا يجوز الاعتداء عليها بغير حق، ولا يحل منها شيء إلا ما طابت به أنفسهم، وهذا الحكم يستوي فيه الحكام وغيرهم.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١١] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام]

• المراد بالمسألة: التحجير في اللغة مشتق من الحجر وهو: المنع (٢). وسمي التحجير بذلك؛ لأنه إذا عَلَّم في موضع الموات علامة، فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فِعْله تحجيرا (٣).

وفي الاصطلاح هو: ضرب حدود حول ما يريد إحياءه (٤).

وقيل: معناه أعم من ذلك وهو: الشروع في إحياء الأرض الموات، مثل: أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا، أو يحيطها بجدار صغير، أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو يسقي شجرا مباحا، ويصلحه ولم يركبه (٥).

والمقصود هنا: أنه إذا حجَّر شخص أرضا، والإمام لم يقطعه إياها، وهو لا يريد إحياءها، فإن تصرفه هذا لا يجوز باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير


(١) سبق تخريجه.
(٢) "القاموس المحيط" (ص ٤٧٥).
(٣) "رد المحتار" (٦/ ٤٣٣)، وينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٣٢).
(٤) "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٤٠٩).
(٥) "الإنصاف" (٦/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>