للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن من له حق الخيار قد وقع الخيار له من غير أن يلحق الضرر بالآخر، فالطرف الثاني قد أسقط حقه بنفسه، فلا حق له في المطالبة؛ لوقوع ذلك عن رضا منه (١).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة على المشهور عندهم، فقالوا: إنه ينفذ عتق المشتري في زمن الخيار، ولا ينفذ عتق البائع حتى وإن كان الخيار له وحده (٢). وهذا القول مبني عندهم على أن الملك في زمن الخيار للمشتري وليس للبائع.

واستدلوا بدليل من السنة، وهو:

ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك" (٣).

• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث أن من أعتق وهو يملك، فإن عتقه يعد نافذا، والملك في زمن الخيار للمشتري، فيصح عتقه دون البائع (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في حالة ما إذا كان الخيار للمشتري؛ وذلك لعدم المخالف فيها. وعدم صحة الإجماع إذا كان الخيار للبائع، لمخالفة الحنابلة فيها.

[١٣] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له]

• المراد بالمسألة: إذا مات أحد المتعاقدين في مدة الخيار الذي اشتُرِط بينهما، وكان الخيار بيد الطرف الآخر، فإن الخيار بأن في حقه، لا يتأثر بموت صاحبه، فإن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• السرخسي (٤٨٣ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه إذا مات من عليه الخيار، فإن


(١) ينظر: المصدرين السابقين.
(٢) "المغني" (٦/ ٢٦)، "المبدع" (٤/ ٧٤)، "الإنصاف" (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ينظر: "المغني" (٦/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>