للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا ادَّعى الرجل طفلًا وقال إنه ابنه وليس للولد نسب معروف فإنه يلحق به إذا كان ممن يولد لمثله (٢).

[٣٢٤ - ١٣٢] إذا ادَّعت المرأة طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة

• المراد بالمسألة: أن المرأة في مسائل الإقرار تختلف عن الرجل وذلك صيانة للفراش والأنساب، فلو ادعت المرأة طفلًا مجهولًا فإنه لا يقبل منها الإقرار، ولا تجري عليهما أحكام الأمومة والبنوة والميراث, لأن فيه حمل النسب على الغير؛ إلا ببينة، وهو: تصديق الزوج لها، أو تشهد قابلة على الولادة (٣).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليست بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق وقال: إقرار المرأة جائز] (٤). وقال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة لو ادَّعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قولها غير مقبول] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)،


(١) انظر: شرح فتح القدير (٦/ ١١١ - ١١٢)، الحاوي الكبير (٨/ ١٦٢)، المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣٠١).
(٢) انظر: الفروع، ابن مفلح (٨/ ٧٨).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي (٣/ ٣٥٣).
(٤) انظر: الإجماع (ص ٩٧).
(٥) نقله ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٦٠٤).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٠).
(٧) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وفي الواقع أنني فتشت في أغلب كتب المالكية ولم أجدهم يصرحون بهذا، إلا أنهم لا يذكرون الالتقاط من أسباب الإرث، وأثناء مراجعتي لمصنفات الفرائض وجدت الدكتور عبد الكريم اللاحم يصرح بهذا أَيضًا، انظر: فقه المواريث، حاشية رقم (٣) (١/ ١٥٩).
(٨) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>