للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

قال الكاساني: فإن كانت امرأة فادعته أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا (٢).

قال الخطيب الشربيني: وإن استلحقته امرأة حرة لم يلحقها في الأصح إلا ببينة وإن كانت خلية لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل (٣).

قال المرداوي: وإن أقرت به امرأة ألحق بها، هذا المذهب وعليه الأصحاب. . . قال الأصحاب: لا يسري اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه أو قيام بينة بولادته على فراشه (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: ٥].

• وجه الاستدلال: أن دعوى المرأة نسب الطفل دعوى إلى غير أَبيه، وفيه تهمة؛ إلا أن يصدقها.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي (٥). فذهب إلى صحة إقرار المرأة بنسب الطفل المجهول.

• ودليله: وحجته في ذلك: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في دعوى النسب (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة إذا ادَّعت طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة؛ وأما خلاف إسحاق فهو شاذ في مقابل الإجماع.


(١) انظر: الإنصاف (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٠).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٢٧).
(٤) الإنصاف ٦/ ٤٥٣.
(٥) انظر: الإجماع (ص ٩٧).
(٦) انظر: الأوسط, ابن المنذر (٦/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>