للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، وهو إجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على فسخ النكاح بردة أحد الزوجين قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤). وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبي ثور (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن المرأة المسلمة لا تحل لكافر، ولا يجوز من ثم أن ترجع إلى زوجها الذي ارتد عن دينه وكفر باللَّه.

٢ - وقال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك كافرة في عصمته، والمرأة أصبحت كافرة بردتها.

٣ - أن اختلاف الدين بينهما يمنع الإصابة، فيفسخ النكاح من أجل ذلك، كما لو أسلمت الذمية تحت كافر (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف داود فقال: لا ينفسخ النكاح بالردة (٧).

• دليل هذا القول: أن الأصل بقاء النكاح، ولا يزول النكاح إلا بما يزيله من طلاق، أو خلع، أو وفاة، ونحوها (٨).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن أحد الزوجين إذا ارتد قبل الدخول، أن النكاح يفسخ في الحال؛ لخلاف داود.

[[٩ - ١١٣] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما]

إذا أخذ المسلمون أسرى من الكفار، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، فإن ذلك يوجب الفرقة بين الزوجين المسبيين منهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.


(١) "الحاوي" (١١/ ٤٠٣).
(٢) "الهداية" (١/ ٢٤١)، "البناية شرح الهداية" (٤/ ٧٩٢).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٢١٥)، "المحرر" (٢/ ٦٧).
(٤) "المحلى" (٩/ ٣٢٩).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٨٩).
(٦) "البيان" (٩/ ٣٥٦).
(٧) "البيان" (٩/ ٣٥٥)، "المغني" (١٠/ ٣٩).
(٨) "المغني" (١٠/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>