للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) سورة الإسراء، آية (٣٢).
(٢) وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ١١٠ - ١١٥) أن الشيء المباح في نفسه قد يكون محرمًا، وذلك إن كان يؤدي إلى محرم، وذكر على ذلك بضعًا وثلاثين دليلًا.
(٣) انظر: المصباح المنير (١٤١)، تاج العروس مادة: (سحق) (٢٥/ ٤٣٣).
(٤) نبَّهت على هذا لأن ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٤٠٤) ذكر الخلاف في السحاق، ثم قال: "ورخَّصت فيه طائفة، كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئًا، تريد الستر تستغني به عن الزنا"، وهذا أقرب إلى الاستمناء، ولا يُعتبر من السحاق المراد في مسألة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>