للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن منع الوطء (١).

٢ - أن ما يوجب النفقة هو تمكين الاستمتاع، وذلك بتسليم نفسها إلى زوجها، وقد حصل، فتجب النفقة (٢).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة.

[[٥ - ٤٤١] لا نفقة للزوجة الناشز]

إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لها، ويسقط وجوبها عن زوجها بسبب نشوزها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشز" (٣). ونقله عنه القرطبي (٤).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن" (٥).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها" (٦).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة غير الناشز" (٧).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن" (٨).

٦ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٩).

٧ - المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها" (١٠).


(١) "المغني" (١١/ ٣٩٩)، "البيان" (١١/ ١٩٣).
(٢) "البحر الرائق" (٤/ ١٩٨).
(٣) "الإجماع" (ص ٦٢).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٥٢).
(٥) "مراتب الإجماع" (ص ١٤١).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ١٥٢).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٢).
(٨) "المغني" (١١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٩) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٢٨٩).
(١٠) "التاج والإكليل" (٥/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>